الشيخ الأنصاري

80

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما إذا استند فيه ( 1 ) إلى الضرر فلا شك في عدم الضرر حال بذل الثمن ، فلا ضرر ليتدارك بالخيار . ولو فرض تضرره ( 2 ) سابقا بالتأخير فالخيار لا يوجب تدارك ذلك ، وانما ( 3 ) بتدارك به الضرر المستقبل . ودعوى ( 4 ) أن حدوث الضرر قبل البذل يكفي في بقاء الخيار . مدفوعة ( 5 ) : بأن الأحكام المترتبة على نفي الضرر تابعة للضرر الفعلي ، لا مجرد حدوث الضرر في زمان .